الحر العاملي
224
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 32874 ] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله ابن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته . [ 32875 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم . [ 32876 ] 7 - وعنه عن علي بن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلقني فطلقها بأمرها ورضاها فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقه ولا ميراث بينهما في العدة . [ 32877 ] 8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن
--> 5 - التهذيب 8 : 81 / 195 . 6 - التهذيب 9 : 34 / 1371 . 7 - التهذيب : 384 / 1372 . 8 - التهذيب 9 : 381 / 1362 .